No. 4412 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم أخذ الهدايا مقابل التبرع بالدم
Question 4412
حكم أخذ الهدايا مقابل التبرع بالدم
Answer
الجواب: الدم لا يُباع، الرسول ﷺ نهى عن بيع الدم، وعن ثمن الدم، فإذا أهديتَ دمًا فلا تأخذ عنه شيئًا، لا هديةً، ولا غيرها. وإذا قدر أنَّك أخذتَ شيئًا فتصدّق به على بعض الفقراء، ولا تستعمله، ولا تأكله، ثبت عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن ثمن الدم، والهدية ثمنٌ، ما أعطوك إيَّاها إلا لأجل الدَّم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz