No. 4121 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الأولاد من زواج غير شرعي والتزوج ممن ربته
Ibn Baz Marriage
Question 4121
حكم الأولاد من زواج غير شرعي والتزوج ممن ربته
Answer
الجواب: المُربية لا تحرم على المُربَّى إذا كان ما بينهما رضاع ولا نسب: كالخادمة المملوكة، أو الخادمة غير المملوكة، ربَّته وأحسنت إليه؛ لأنها مُستأجرة أو متطوعة: كبنت عمِّه، أو بنت خاله، أو أجنبية ربَّت إنسانًا، ثم كبر وتزوَّجها؛ لا بأس، لكن كونه يتزوَّجها زواجًا غير شرعيٍّ بالزنا أو بغير وليٍّ شرعي؛ هذا لا يجوز، ما يُسمَّى: زواجًا هذا، هذا يُسمَّى: زنا، أو يُسمَّى: عقدًا فاسدًا، أو يُسمَّى: جرأة على الله، وتلاعبًا بالدين. فالحاصل أنَّ الذي اتَّخذ الخادمة التي ربَّته، ولم تُرضعه ولكن ربَّته، الذي تعدَّى عليها بالزنا أو بنكاحٍ غير شرعيٍّ؛ هذا لا يجوز، لكن يختلف: إن كان بنكاحٍ ظنَّه شرعيًّا فأولاده يُلحقون به، الأولاد يُنسبون إليه. أما إن كان زنًا فلا يُلحقون به، ولا يُنسبون إليه، بل يُنسبون إلى أمِّهم، ولا يجوز الاعتراف به بأنه ولدٌ له؛ لأنه من طريق الزنا. أما إن كان من طريق النِّكاح لكنه نكاح غير شرعيٍّ؛ بأن زوَّجها مَن ليس وليًّا لها، وظنُّوا أنه يصلح في ذلك -كما يوجد في بعض الدول- فهذا يكون نكاحًا غير شرعيٍّ، ويكون نكاحًا فاسدًا، والأولاد لاحقون به، لاحقون بأبيهم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz