Fatāwā / Ibn Baz / Salah (Prayer)
No. 3853 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
المسجد لا يحل لحائض ولا جنب
Ibn Baz Salah (Prayer)
Question 3853
قارئة من الرياض تقول: امرأة نزل منها الدم وهي داخل مسجد رسول الله ﷺ فمكثت فيه قليلا حتى انتهى أهلها من الصلاة وخرجت معهم، هل تأثم في ذلك؟
Answer
إذا كانت لا تستطيع الخروج وحدها فلا حرج عليها، أما إن كانت تستطيع الخروج وحدها فالواجب عليها البدار بالخروج؛ لأن الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المساجد؛ لقوله جل وعلا: وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء: 43] ولما روي عن النبي ﷺ أنه قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب[1]. نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1255) بتاريخ 10 / 2 / 1411هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 217).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (10/217)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz