QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Rulings on wudu

No. 3733 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من لبس جوربا على طهارة ثم لبس عليه آخر

Ibn Baz Rulings on wudu

Original · binbaz.org.sa

Question 3733

ما الحكم إذا لبست جوربًا على طهارة بعد صلاة الفجر وعند الوضوء لصلاة الظهر مسحت عليه، وبعد الصلاة لبست عليه جوربًا آخر وأنا أيضًا على طهارة، فهل يجوز لي المسح على الجورب الفوقاني؟ وهل الحكم في انتهاء مدة المسح للجورب الفوقاني أم التحتاني؟ أفتونا مأجورين.

Answer

لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني؛ لكونه لبس على طهارة، كما لو لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة. والله ولي التوفيق[1]. سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 118).

Source