No. 3716 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
المسح على الجوارب الشفافة
Question 3716
ما الحكم في المسح على الجوارب (الشراب) الشفافة؟
Answer
من شرط المسح على الجوارب: أن يكون صفيقًا ساترًا، فإن كان شفافًا لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة[1]. نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1358) بتاريخ 20 / 3 / 1413هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص62، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 110).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (10/110)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz