No. 3667 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم التفاضل بين العملة الورقية والمعدنية
Question 3667
حكم التفاضل بين العملة الورقية والمعدنية
Answer
الجواب: ترك التفاضل أوْلى وأحوط، فكونه يأخذ عشرة بعشرة ومئة بمئة أحوط، وبعض أهل العلم جوَّز التفاضل؛ لأنهما مختلفتان، هذه من معدن، وهذه من ورق، ولكن الأحوط للمؤمن ترك ذلك؛ لأنها ريـال، كلها ريـال، كلها عملة واحدة، فإذا ترك التَّفاضل فهو أحوط.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz