QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 3571 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم تخصيص الذكور من الأولاد بالعطية دون الإناث

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 3571

والدي لديه بيت قديم جدًا في موقع ممتاز، ويريد والدي تسجيل هذا البيت باسم شقيقي، وأنا راض عن ذلك، ولكن لي أخوات، وقد سألت الوالد عن نصيبهن فقال: ما عليك منهن، وقد استأذنتهن في ذلك، وأخشى أن تكون موافقتهن وسماحهن بذلك خجلا من الوالد، أفيدونا ما حكم الشرع في ذلك؟ أ-م-ب

Answer

يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب الميراث، ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى المحرومين إذا كانوا مرشدين، ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم، بل عن نفس طيبة، ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال، وأطيب للقلوب لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق على صحته[1]. نشرت في مجلة الدعوة عدد 1535 في 9 / 11 / 1416 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 9/452).

Source