QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Ghusl

No. 3540 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم المسح على اللاصقة في الغسل وفي الوضوء

Ibn Baz Ghusl

Original · binbaz.org.sa

Question 3540

حكم المسح على اللاصقة في الغسل وفي الوضوء

Answer

الجواب: نعم، ويقال لها: الجبيرة، واللزقة، كذلك التي توضع على الظهر، أو على البطن، أو على الجنب، إذا كان عليه غسل جنابة؛ يكفي جريان الماء عليها، إذا أجرى عليها الماء؛ كفى، وإذا كانت في محل الوضوء في القدم؛ كفى المسح عليها، والذراع؛ كفى المسح عليها، يمسح عليها عند غسل الذراع إذا كانت في الذراع، وإذا كانت في الوجه عند غسل الوجه، وإذا كانت في القدم؛ مر عليها الماء ومسحها بالماء عند غسل القدم، ويكفي ذلك ولا يحتاج معها إلى تيمم.

Source