No. 3517 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من حلف على زوجته بالطلاق بقصد التهديد لا الفراق
Ibn Baz Divorce
Question 3517
حكم من حلف على زوجته بالطلاق بقصد التهديد لا الفراق
Answer
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل؛ فإن هذا الكلام يكون حكمه حكم اليمين؛ لأن المقصود تهديدها، وتخويفها، وليس المقصود إيقاع الطلاق، فمثل ما فعلت في المرة الأولى عليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم بسبب خروجها لو كانت متعمدة، ولو كانت عالمة، أما ما دامت لم تسمع الكلام؛ فليس عليك شيء؛ لأنها جاهلة أو ناسية، لو كانت فعلت ناسية كذلك؛ لأن الله يقول: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] وصح عن رسول الله ﷺ أنه قال: قال الله: قد فعلت فإذا خرجت جاهلة، ما درت عن يمينه، ما سمعت أو ناسية؛ فليس عليه كفارة، أما لو تعمدت وهي ذاكرة لو تعمدت فعليك كفارة يمين، ما دام القصد التهديد، والمنع، وليس القصد فراقها، لعلك فهمت.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz