Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 3485 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم دفع الزكاة للأقرباء
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 3485
حكم دفع الزكاة للأقرباء
Answer
الجواب: القرابة فيهم تفصيل؛ إن كانوا قرابة إخوة، أو أخوالًا، أو أعمامًا، أو بني عم، وهم فقراء؛ يعطون من الزكاة، أما الوالد والوالدة، وأولادك لا، أولادك وأبوك وأمك تعطيهم من مالك غير الزكاة، ذكر ابن المنذر إجماع أهل العلم على هذا. فأبوك، وأمك، وأولادك تعطيهم من غير الزكاة، أما إخوتك إن كانوا فقراء، أخواتك الذين ما هم عندك، وليس عندهم أزواج ينفقون عليهم؛ يعطون من الزكاة، أما خالاتك، بنو عمك، بنو خالك، كلهم إذا كانوا فقراء؛ يعطون صدقة وصلة جميعًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz