QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 3456 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم تأجير الكفيل مكفوله إلى غيره مقابل مبلغ شهري

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 3456

حكم تأجير الكفيل مكفوله إلى غيره مقابل مبلغ شهري

Answer

الجواب: لا ما يصلح، هذا ما يصلح، الواجب إذا كان ولا بد، يقدم على حسابه، ثم يستعمله بعد ذلك فيما يشاء بالشروط التي بينهما، كل شهر بكذا، كل شهر بكذا، يستعمل في جنس العمل الذي استقدمه له، أو في عمل يرضاه العامل، وصاحب الاستئجار في أي عمل مباح شرعًا، على الطريقة التي نظمتها الدولة، ووضحتها الدولة للمستقدمين للعمال.

Source