No. 3456 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم تأجير الكفيل مكفوله إلى غيره مقابل مبلغ شهري
Question 3456
حكم تأجير الكفيل مكفوله إلى غيره مقابل مبلغ شهري
Answer
الجواب: لا ما يصلح، هذا ما يصلح، الواجب إذا كان ولا بد، يقدم على حسابه، ثم يستعمله بعد ذلك فيما يشاء بالشروط التي بينهما، كل شهر بكذا، كل شهر بكذا، يستعمل في جنس العمل الذي استقدمه له، أو في عمل يرضاه العامل، وصاحب الاستئجار في أي عمل مباح شرعًا، على الطريقة التي نظمتها الدولة، ووضحتها الدولة للمستقدمين للعمال.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz