QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah

No. 3371 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم اختصاص الحجاب بالحرائر من المسلمات دون الإماء

Ibn Baz Hajj and 'Umrah

Original · binbaz.org.sa

Question 3371

حكم اختصاص الحجاب بالحرائر من المسلمات دون الإماء

Answer

الجواب: الأصل أن الحجاب للحرائر، هذا هو الأصل، الإماء ممتهنات للخدمة، والغالب عليهن لا يكن خطرًا من جهة السفور، من جهة الجمال، فالأحرار يجب عليهن التستر، والحجاب، وذكر كثير من أهل العلم -رحمة الله عليهم-: أن الأمة إذا كان فيها جمال، وفيها خطر؛ كذلك يجب عليها أن تحتجب؛ لأن العلة واحدة، فإذا كانت ذميمة؛ صارت كالعجوز، لا يجب عليها الحجاب، العجوز الكبيرة التي لا تريد النكاح، ولا تتزين، وهي من القواعد، قال الله -جل وعلا-: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ [النور:60]. العجوز الكبيرة التي لا تشتهى، ولا تتزين، ولا تعمل ما يرغب في النكاح، والأمة التي لا خطر فيها لا حجاب عليها.

Source