No. 3301 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
الحكم عند عدم معرفة عدد الرضعات ووفاة المرضعة
Question 3301
الحكم عند عدم معرفة عدد الرضعات ووفاة المرضعة
Answer
الجواب: لا بد من ثبات الرضاع ثبوتًا شرعيًا، وأن يكون خمس رضعات، أو أكثر في الحولين، حال كونك في الحولين صغير، وأن الرضعات خمس، أو أكثر. فإذا لم يثبت هذا؛ فليسوا إخوة لك، وليسوا محارمًا لك، إن كانوا بنات لا، لأن الواجب الاحتياط في هذه الأمور، والبعد عن أسباب الفتنة، فإذا لم يثبت الرضاع الشرعي؛ فليسوا إخوة لك.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz