No. 3265 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الرضاع ممن انقطع لبنها، والزواج من ابنة العم
Ibn Baz Marriage
Question 3265
حكم الرضاع ممن انقطع لبنها، والزواج من ابنة العم
Answer
الجواب: نعم، إذا كانت الجدة ما درت عليك، إنما تسقيك من الحليب الصناعي، ولكن تعطيك ثديها للتلهية والتسلية فقط، ولا درت -ما درت- عليك لبنًا حليبًا؛ ما يضر، ما في شيء، لا بأس. أما لو درت عليك -ولو أنها كبيرة- لو درت حتى أرضعتك رضاعًا كاملاً، خمس مرات أو أكثر؛ تكون أمًا لك -إذا كانت أم أبيك- تكون أما لك، وتكون أخًا لأبيك، وأخًا لأعمامك وعمًا لأولادهم، أما ما دام ما درت، ولكنها تشغلك بثديها، تلهيك وهي ما درت؛ ما يضر.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz