No. 3204 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم شراء الذهب بالشيكات
Question 3204
حكم شراء الذهب بالشيكات
Answer
الجواب: هذا فيه نظر، والأقرب -والله أعلم- أن قبض الشيك قبض له، إذا أعطاه شيكًا بالقيمة؛ فهو قبض له، لكن كونه يأخذ النقود بيده، هذا أولى وأحوط، فإذا سلم له الذهب، وأعطاه الدولارات، أو الدراهم، أو العملة الأخرى؛ يكون هذا هو الطريق الوحيد في السلامة، أما إذا أعطاه شيكًا عن البنك الفلاني، أو المحل الفلاني؛ فهو في الحقيقة قبض؛ لأنه متداول كقبض النقود سواء.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
- Citation: fatwa:ibn_baz:3204