No. 3167 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم كشف الوجه لأخي الزوج وأقاربه
Question 3167
حكم كشف الوجه لأخي الزوج وأقاربه
Answer
الجواب: هذا في الجنوب وفي غير الجنوب، الرسول ﷺ قال: إياكم والدخول على النساء قيل: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت الحمو: أخو الرجل، وعم الرجل. فإذا تساهلت في الكشف له هذا من وسائل الشر، إذا تساهلت؛ دل على ضعف إيمانها، ودعاه ذلك إلى الطمع فيها، فلا يجوز لها أن تكشف لا لأخي زوجها، ولا لعم زوجها، ولا لخال زوجها، وليس لها أن تكشف أيضًا لزوج أختها، ولا زوج خالتها، ولا زوج عمتها، كلهم أجانب بالنسبة إليها. إنما الكشف يكون لأبي زوجها، لجد زوجها، لأولاد زوجها، هؤلاء هم المحارم: أولاد الزوج، وأولاد أولاده، وأولاد بناته، هم المحارم، أما زوج الأخت، زوج العمة، زوج الخالة، هؤلاء ليسوا محارمًا، المحارم زوج بنتها، وزوج أمها، هؤلاء محارم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz