QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Sale

No. 3161 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم بيع كل ما يحرم استعماله

Ibn Baz Sale

Original · binbaz.org.sa

Question 3161

حكم بيع كل ما يحرم استعماله

Answer

الجواب: يقول النبي ﷺ: إن الله إذا حرم شيئًا؛ حرم ثمنه فإذا حرم عليك الدخان؛ حرم عليك ثمنه، والتجارة فيه؛ لأنك معين على الإثم والعدوان، تعينهم على الشر، وتجره إليهم، وتوصله إليهم، فمن أعان على فعل المحرم؛ شارك في الإثم، سواء بالبيع، أو بالهدية، فلا تعط الدخان هدية، ولا بيعًا، ولا غير ذلك، إلا الشيء المحرم أكله ولكنه ينتفع به؛ فهذا لا بأس مثل: الحمير، والبغال ينتفع بها، تباع، لكن لا تؤكل، إنما تباع للعمل لركوبها والسني عليها، والعمل عليها. أما ما حرم الله أكله، والانتفاع به؛ فإنه يحرم ثمنه، كالدخان، والمسكرات، والخنازير، وأشباه ذلك مما حرم الله أكله، وحرم الانتفاع به.

Source