Fatāwā / Ibn Baz / Salah (Prayer)
No. 31286 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
هل ورد التنويع في صفة صلاة الكسوف؟
Ibn Baz Salah (Prayer)
Question 31286
هل ورد التنويع في صفة صلاة الكسوف؟
Answer
الجواب: من قال هذا قال: لعلها وقعت مرات، وفي هذا الصواب أن صلاة الكسوف بركوعين، وقراءتين؛ لأن المشهور أنه ﷺ ما فعلها إلا مرة يوم مات إبراهيم، كسفت الشمس يوم مات إبراهيم، ولهذا حكم البخاري وجماعة على ما أن ما زاد على ركوعين وقراءتين غلط ووهم من بعض الرواة، وهذا هو الأرجح؛ لأن الكسوف لم يتعدد في النهار من النصوص، إنما جاء في قصة إبراهيم حينما كسفت الشمس، فلا يقال بالتعدد إلا بدليل، وإن كان الأغلب أنه قد يتعدد؛ لأنها مدة عشر سنين في المدينة، لكن الذي رووا الكسوف كلهم قالوا: يوم مات إبراهيم، فالأظهر قول البخاري - رحمه الله -، وجماعة أن الأوْلى أن تكون الصلاة بقراءتين، وركوعين، وسجدتين.[1] 04 من قوله: (ثم الإسناد وهو الطريق لموصلة إلى المتن)
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz