QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 30923 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

ما حكم لبس الساعات المطلية بماء الذهب؟

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 30923

ما حكم لبس الساعات المطلية بماء الذهب؟

Answer

الجواب: الذهب لا يحل للرجال، لا في الملابس ولا في الأواني ولا في الساعات، وإذا تحقق أنها مطلية بالذهب لم تجز للرجال، ويجب الحذر من ذلك، وعدم التساهل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الذهب والحرير: حل لإناث أمتي حرام على ذكورها فالواجب الحذر من ذلك، وأن لا يلبس إلا شيئًا سليمًا فضة أو حديدًا أو مخلوطًا بالفضة والحديد، أما الذهب فالواجب أن لا يتعرض له، وأن لا يتساهل في هذا الأمر، بل ذلك للنساء.[1] أحاديث وآثار في أنواع العقوبات التي نزلت بأصحابها 01

Source