QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 3048 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم الاقتراض من الثلث الموصى به في مجالات الخير

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 3048

حكم الاقتراض من الثلث الموصى به في مجالات الخير

Answer

الجواب: هذا فيه خير كثير، ومصلحة، هذا على كل حال عمل طيب، وسعيها في تنميته، وكل ما ينفع الميت هذا كله طيب، وإن جعل في عقار يكون أثبت، في بيت، أو دكان، أو نخل .. يمكن شراء العقار، يكون أسلم وأثبت، وإلا فهذا عمل طيب، كونها تشتري به سلعًا، وينمو، وتعتني بأسباب الربح، وتتصدق بذلك. أما كونها تقترض فلا تقترض، وينبغي ألا تقترض من ذلك، بل تحفظه، وتعمل فيه ما ينميه، ويكثر ريعه، وهي لا تقترض. أما إن أرادت شيئًا من الربح؛ تراجع ولي الأمر، تراجع المحكمة، والمحكمة تفرض لها شيئًا، نصف الربح، أو ثلث الربح، أو ربع الربح، أو ما أشبه ذلك مما تراه المحكمة.

Source