Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 30164 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم وضع مال في قطعة أرض دون تزكيته
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 30164
فإن لم يجد الزكاة يجوز له أن يقترض الزكاة؟ الشيخ: تبقى في ذمَّته حتى يُزكِّي، وإذا اقترض وزكَّى فلا بأس.
Answer
الجواب: إذا كان رأسُ المال قد مضى عليه الحولُ فعليه زكاته، وإن وضعه في أرضٍ قبل أن يحول عليه الحولُ ليجعلها سكنًا أو ليبني عليها عمارةً للتأجير؛ فليس في الأرض زكاة، لكن إذا أجَّر ما عمَّر فيها زكَّى الأجور إذا حال عليها الحول، وإن أراد بالأرض البيع، أراد شراءها للتِّجارة؛ يُزكيها زكاة التِّجارة إذا حال عليها الحولُ، وعلى المال الذي اشترى به الحول، زكَّاها إذا كانت للتجارة –للبيع- أما إذا اشترى الأرض ليُقيم عليها سكنًا فلا زكاةَ فيها، أو ليُقيم عليها محلًّا للتأجير فلا زكاةَ فيها، لكنه يُزكِّي الأجرة إذا حال عليها الحولُ. س: فإن لم يجد الزكاة يجوز له أن يقترض الزكاة؟ الشيخ: تبقى في ذمَّته حتى يُزكِّي، وإذا اقترض وزكَّى فلا بأس.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz