No. 30152 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما حكم قول «علي الحرام أن أفعل كذا»؟
Question 30152
ما حكم قول «علي الحرام أن أفعل كذا»؟
Answer
الجواب: لا يجوز هذا، ليس له أن يقول هذا الكلام، وإذا قاله فعليه كفَّارة يمين إذا خالف اليمين، ولا يجوز أن يقول: "عليَّ الحرام"، فالله أنكر على نبيه ذلك فقال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:1- 2]، فإذا قال: "عليَّ الحرام ما أُكلم فلانًا"، ثم كلَّمه فعليه كفَّارة يمين، مع التوبة والاستغفار، أو قال: "عليَّ الحرام ما أُسافر" وسافر، فعليه كفَّارة يمين، وأشباه ذلك، مع التوبة والاستغفار.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz