QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Divorce

No. 30114 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم خلع المرأة حجابها عند النساء

Ibn Baz Divorce

Original · binbaz.org.sa

Question 30114

حكم خلع المرأة حجابها عند النساء

Answer

الجواب: لا شكَّ أن المرأة عورة، وعليها الاحتجاب عن الرجال غير المحارم، أما إذا زارت النساء فلا بأس؛ لأنه لا يجب عليها الاحتجاب عن النساء، وإنما تحتجب عن الرجال، فإذا زارت النساء وطرحت عباءتها فلا بأس ولا حرج في ذلك، والله قال: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، وقال: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ إلى أن قال: أَوْ نِسَائِهِنَّ [النور:31]، فإبداء الزينة للنساء ليس فيه شيءٌ، ولا حرج في ذلك.

Source