Question 30114
حكم خلع المرأة حجابها عند النساء
Answer
الجواب: لا شكَّ أن المرأة عورة، وعليها الاحتجاب عن الرجال غير المحارم، أما إذا زارت النساء فلا بأس؛ لأنه لا يجب عليها الاحتجاب عن النساء، وإنما تحتجب عن الرجال، فإذا زارت النساء وطرحت عباءتها فلا بأس ولا حرج في ذلك، والله قال: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، وقال: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ إلى أن قال: أَوْ نِسَائِهِنَّ [النور:31]، فإبداء الزينة للنساء ليس فيه شيءٌ، ولا حرج في ذلك.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz