QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 30107 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

ما حكم الخلوة بسائق الأسرة الأجنبي؟

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 30107

ما حكم الخلوة بسائق الأسرة الأجنبي؟

Answer

الجواب: السائق إذا كان ليس مَحْرمًا للمرأة لا يجوز أن يخلو بها، بل يجب أن يكون معهما غيرُهما ثالث، فإذا أراد السوق أو المدرسة يكون معهما ثالث، لا يذهب بالبنت إلى المدرسة وحده، ولا بالمرأة إلى السوق وحده، وليكن معهما آخر: من أخيه، أو أمه، أو زوجته، أو رجل ثالث، أو امرأة أخرى يحصل بها عدم الخلوة؛ لقول النبي ﷺ: لا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ، فإنَّ الشيطان ثالثهما، فلا يجوز أن يخلو بها، لا بذهابه بها إلى المدرسة، ولا في غير ذلك، بل يكون معهما مَن تزول معه الخلوة وما يحصل معه الطُّمأنينة وتزول الريبة.

Source