No. 30023 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه
Question 30023
حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه
Answer
الجواب: نعم، لا بأس أن تأخذ من ماله بغير علمه في حاجاتها التي تجب عليه من غير إسراف ولا تبذير، في الصحيحين عن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان - زوجها - رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فهل آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ويكفي بني؟ قال النبي ﷺ: نعم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك فإن أخذت من ماله بغير علمه حاجتها من دون إسراف ولا تبذير فلا بأس.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz