Question 2958
حكم التيمم للصلاة لبعد الماء أو قلته
Answer
الجواب: إذا خرجوا للنزهة، وحضرت الصلاة، وليست عندهم إلا ماء قليل بقدر حاجتهم -والماء بعيد عنهم- صلوا بالتيمم، ولو أنهم ما حملوه معهم، لكن إذا حملوه معهم يكون أفضل إذا تيسر، لكن ما كل أحد يتيسر له حمل الماء معه. فإذا تيسر الماء منهم قريب؛ وجب عليهم أن يتوضؤوا، وإذا كان بعيدًا معروفًا يشق عليهم الذهاب إليه، أو يضيعوا أوقاتهم لبعده عنهم؛ فلا حرج أن يتيمموا، وكان الصحابة يتيممون إذا كان الماء بعيدًا عنهم، يشق عليهم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz