QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Divorce

No. 2910 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

التفريق بين الطلاق والتحريم

Ibn Baz Divorce

Original · binbaz.org.sa

Question 2910

التفريق بين الطلاق والتحريم

Answer

الجواب: الطلاق شيء، والتحريم شيء، إذا قال: أنت حرام علي، عليه كفارة، ولا تكن مطلقة، هي زوجته باقية زوجته، فإذا قال: أنت علي حرام، أو مثل أمي، أنت علي كظهر أمي، أو مثل أختي، أو مثل بنتي، يقصد تحريمها عليه؛ صار عليه الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد؛ صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع؛ أطعم ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا، كل واحد له نصف الصاع، كيلو ونصف لكل واحد من قوت البلد، من تمر، أو أرز، أو حنطة قبل أن يمسها، قبل أن يتصل بها، هذا حكمه. أما إذا قال: أنت طالق؛ فهذه طلقة واحدة إن كان ما قبلها شيء، طلقة واحدة ويراجعها، وهي زوجته، ولا عليه كفارة، ولا عليه شيء. السؤال: هو بس قال لها: أنت حرام علي فقط، ما علق؟ الجواب: أنت حرام علي حكمه حكم الظهار، كما لو قال: أنت علي كظهر أمي.

Source