No. 2900 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم انتقال المرأة من بيتها أثناء العدة للضرورة
Question 2900
حكم انتقال المرأة من بيتها أثناء العدة للضرورة
Answer
الجواب: إذا كانت على ما ذكرت ما عندها أحد يصونها، ويحميها؛ تنقل إلى الرياض هي والشايب الذي معها، أما إذا كان عندها من يصونها، عندها يعني إخوة لها، أو زوج أمها، أو غيرهم من الناس يصونونها؛ تبقى في محلها؛ حتى تكمل عدتها، أما إذا كانت ما عندها أحد؛ لا تخلى في محل فيه خطر؛ تنقل. والنفاس ما له أثر، إذا كان مات وهي في النفاس؛ تعتد أربعة أشهر وعشرًا، أما إذا كان مات قبل أن تلد، ثم ولدت بعد موته، ولو بيوم، أو ساعة، فتخرج من العدة بالولادة وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] متى ولدت، ولو بعد موته بساعة؛ انتهت العدة، لكن إذا مات، وهي في النفاس لا، لا بد من أربعة أشهر، وعشرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz