QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 28827 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم النفقة على القريب المحتاج

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 28827

إذا كانت ما تكفيهم؟

Answer

يجب عليه أن يُنفق عليهم، فيجب الإنفاق على: الأب، والأم، والجد، والجدة، والأخ، فالأقارب يجب أن يُنفق بعضُهم على بعضٍ عند الحاجة، وهذا من صلة الرحم. س: وإذا كانت تكفيهم؟ ج: إذا كانت تكفيهم يُنْفِق على المحتاج منهم، وهو الولد. س: هما ابناه: ولده وبنته، ويقول: تأتيهما من الشؤون الاجتماعية أموال، وقد قطعاني الآن، فلا يصلاني، ولا يُسلِّمون عليَّ؟ ج: عياله؟ س: نعم. ج: عاقّون، عليهم إثم العقوق. س: والنَّفقة؟ ج: وأيش فيها؟ س: يُنفق أو لا يُنفق؟ ج: هم فقراء؟ س: هم يأتيهم شيءٌ من الشّؤون. ج: إذا كان يكفيهم فلا، أمَّا إذا لم يكن يكفيهم فعليه أن يُنفق عليهم، ولو قطعوه: ليس الواصِلُ بالمُكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قَطعت رحمُه وصلَها رواه البخاري في "الصحيح".

Source