QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 2828 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم سفر المرأة مع القريب غير المحرم

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 2828

حكم سفر المرأة مع القريب غير المحرم

Answer

الجواب: السفر بغير المحارم لا يجوز، سواء كانت زوجة أخيك، أو زوجة عمك، أو خالك، أو غيرها، أما إذا كانت محرمًا لك، كزوجة ابنك، أو زوجة أبيك، أو أختك، أو بنتك؛ لا بأس بذلك. وأما السفر بغير محارمك؛ فلا يجوز إلا إذا كان غير سفر، كالخروج العادي في ضواحي البلد، ولست وحدك، بل معك غيرك، لا تخلو بها، مع عائلتك، فلا بأس تذهب بها مع عائلتك إلى بيت آخر إلى ضواحي البلد، إلى منتزه قريب لا يسمى سفرًا، هذا لا بأس بشرط ألا تكون خاليًا بها، أما مع الخلوة فلا يجوز.

Source