QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Ghusl

No. 28044 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم الطلاء والجبيرة عند الغسل والوضوء

Ibn Baz Ghusl

Original · binbaz.org.sa

Question 28044

حكم الطلاء والجبيرة عند الغسل والوضوء

Answer

الجواب: إذا كان عليها شيء يُزال، مناكير أو غيره، الملصوقات التي تكون عبثًا ما هي بضرورة تُزال، أما الجبيرة يُمِر عليها الماء، لكن إذا كانت لُصوقات مناكير أو أشياء لصقت بالجلد طين أو عجين يُزال في الغسل والوضوء جميعًا. أما إذا كان لعِلة دواء جرح، لعلة أو جبيرة، لاـ يُمِر عليه الماء ويكفي، أو يمسح إذا كان ما يستطيع الماء، يمسح ويكفي مثل ما في الوضوء، أما إذا كانت لُصوقات ما لها لزوم مناكير أو عجين أو طين أو أشباه ذلك؛ فهذه تُزال في الغسل وتُزال في الوضوء جميعًا.

Source