QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 2782 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم الحلف بملة غير الإسلام

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 2782

حكم الحلف بملة غير الإسلام

Answer

الجواب: هذا لا يجوز، جاء في الحديث عن النبي ﷺ قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا؛ فهو كما قال وفي الرواية الأخرى وإن كان صادقًا؛ لم يعد إلى الإسلام سالمًا فلا يجوز للإنسان أن يقول: هو يهودي لا يكلم فلانًا، أو نصراني لا يكلم فلانًا، هو وثني ما يكلم فلانًا، ما يجوز الكلام هذا، ولكن ما يكون كافرًا بهذا، يكون عاصيًا، وظالمًا لنفسه؛ لأنه ما أراد الكفر، وإنما أراد التشديد على نفسه والتأكيد حتى لا يكلم فلانا، ولم يرد أنه يهودي، فلا يكون بهذا كافرًا ولكن يكون عاصيًا. أما إذا قال: هو يهودي أو نصراني -يريد الاعتقاد، والانتقال من الإسلام إلى اليهودية، وأنه يختار اليهودية- صار كافرًا. إن قال هو يهودي، يعني المعنى أني أترك ديني، وأن أختار اليهودية، أو النصرانية، أو المجوسية، أو الشيوعية، أو ما أشبه ذلك، فإذا قال هذا راغبًا في هذه الأديان؛ صار كافرًا بالله، -نعوذ بالله- مرتدًا يستتاب، فإن تاب؛ وإلا قتل.

Source