No. 2771 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم زواج الرجل من بنات رجل اشترك معه في الرضاعة
Ibn Baz Marriage
Question 2771
حكم زواج الرجل من بنات رجل اشترك معه في الرضاعة
Answer
الجواب: لا، إذا رضع إنسان من أمك، وهي مع زوج آخر غير أبيك، يرضع من أمك من أي زوج كان، أو ليس عندها زوج إذا درت عليه، وأرضعته خمس رضعات في الحولين، وإن كانت ما عندها زوج قد طلقها، أو مات عنها، فهذا الرضيع يكون أخاك، وتكون بنته بنت أخيك، لا تتزوجها، وأنت عمها، فلا تتزوجها إذا كان الرجل الذي رضع من أمك من زوج غير أبيك، أو في حال كبرها قد درت عليه، وهي ما عندها زوج، وأرضعته خمس مرات، فأكثر حال كونه في الحولين؛ فإنه يكون أخاك، وتكون بناته بنات أخيك، ليس لك أن تنكح منهن أحدًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz