No. 2652 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم سماع صوت المرأة في وسائل الإعلام
Question 2652
حكم سماع صوت المرأة في وسائل الإعلام
Answer
الجواب: صوتها ليس بعورة، وإنما العورة خضوعها، وتغنجها، وتكسرها بالصوت، كما قال الله -جل وعلا-: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ [الأحزاب:32]. ولا ينبغي أولًا استعمالهن في الإذاعة، والتلفاز، ونحو ذلك، ولكن متى وجد ذلك، فإن وجد من نفسه ميلًا إلى صوتها، وتلذذًا، وشهوة، فليحذر، وليبتعد، ولا يسمع، فإن كان هناك فائدة فيما تلقيه، ولا يحس من نفسه بشيء من التلذذ، والشهوة للصوت، وإنما أراد أن يسمع الكلام المفيد الذي قد تلقيه، أو الإنذار، أو البلاغ، أو ما أشبه ذلك، فأرجو أن لا حرج عليه في هذا السماع الذي لا يضر دينه.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz