QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 2639 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم كتمان الشهادة

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 2639

حكم كتمان الشهادة

Answer

الجواب: يقول الله -جل وعلا-: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] إذا كان عنده شهادة لزيد، أو عمرو بأنه اشترى شيئًا، أو باع شيئًا، أو قتل فلانًا، أو ضرب فلانًا، فلا يجوز له كتمان الشهادة، بل يجب عليه أن يبين الشهادة، ولا يجوز كتمانها، أما ما يتعلق بإثمه عند الله، فهذا عند الله  كونه معذورًا، أو ما هو معذور، هذا إلى الله، والواجب عليه أداء الشهادة.

Source