No. 2639 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم كتمان الشهادة
Question 2639
حكم كتمان الشهادة
Answer
الجواب: يقول الله -جل وعلا-: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] إذا كان عنده شهادة لزيد، أو عمرو بأنه اشترى شيئًا، أو باع شيئًا، أو قتل فلانًا، أو ضرب فلانًا، فلا يجوز له كتمان الشهادة، بل يجب عليه أن يبين الشهادة، ولا يجوز كتمانها، أما ما يتعلق بإثمه عند الله، فهذا عند الله كونه معذورًا، أو ما هو معذور، هذا إلى الله، والواجب عليه أداء الشهادة.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz