Question 2635
حكم الزواج من بنت العم والخال والجمع بينهما
Answer
الجواب: لا حرج في الزواج من بنت العم، وبنت الخال، الله أباح ذلك ونكح النبي ﷺ ببنات عمه -عليه الصلاة والسلام- فالممنوع الأختين، الجمع بين الأختين، والجمع بين الخالة، وعمتها، والمرأة، وخالتها، هذا هو الممنوع، أما بنات العم، وبنات الخال؛ فلا بأس، وبنات الخالة، وبنات العمة؛ فلا حرج في زواجهن، والجمع بينهن.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz