Fatāwā / Ibn Baz / Inheritance
No. 2550 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الوصية لبنات الولد
Ibn Baz Inheritance
Question 2550
حكم الوصية لبنات الولد
Answer
الجواب: الوصية لغير الوارث لا بأس بها، الوصية للوارث ممنوعة، أما الوصية لغير الوارث من أولاد أولاده من غير الوارثين لا بأس بها .. فله أن يوصي لغير الورثة بالثلث، فأقل، أما الورثة فليس يوصي لهم لا بقليل، ولا بكثير، أما غير الورثة كجد أم أبي أمه، وكأولاد بناته، وكأولاد إخوته، وكذا إخوته غير الوارثين؛ لأن له أولادًا، له أن يوصي بما يشاء بالثلث، فأقل، لكن إذا كان له أولاد، فالواجب العدل بينهم، إذا كان له أولاد فلا يوصي لبعضهم دون بعض اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فيوصي للجميع، أو يدع الجميع. السؤال: ولو أوصى لأحد الورثة بإجازة الباقين؟ الجواب: إذا أجاز الباقون؛ فلا بأس للحديث، إلا أن يشاء الورثة، الحق لهم إذا أجازوه هم، إذا أجازوا وهم مرشدون، لا صغارًا، إذا أجازوه وهم مرشدون فلا بأس.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz