QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 2542 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم المبيت لمن رمى الجمار قبل الغروب في الثاني عشر

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 2542

حكم المبيت لمن رمى الجمار قبل الغروب في الثاني عشر

Answer

الجواب: لو خرج قبل الغروب في اليوم الثاني عشر لا يلزمه شيء، أما إذا تأخر حتى رمى بعد الغروب يبيت، يلزمه أن يبيت على الصحيح، الذي عليه جمهور أهل العلم يبيت، ويرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال .. ما يكون فيه زحام، إذا رمى بعد الزوال ما يكون فيه زحام، والرمي ينتهي في اليوم الثالث عشر بغروب الشمس، إذا كانت غربت الشمس في اليوم الثالث عشر؛ انتهى الرمي بالإجماع، ما فيه خلاف. السؤال: إذا رمى بعد الغروب، ولم يبت عليه دم؟ الجواب: إذا رمى بعد الغروب، ولم يبت، إذا فدى، أو تصدق بشيء يكون أحسن، الدم فيه خلاف، لكن إذا تصدق بشيء يكون أحسن.

Source