No. 25138 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم ائتمام الزوجة لفريضتها براتبة زوجها؟
Question 25138
حكم ائتمام الزوجة لفريضتها براتبة زوجها؟
Answer
ترك هذا أوْلى، لأن هذا ما كان يفعله النبي ﷺ، كونه يصلي الراتبة لنفسه وهي تصلي وحدها هذا هو الأفضل، كما فعله النبي ﷺ، كان إذا أتى بيته يصلي الراتبة وحده والنساء يصلون فرائضهن وحدهن، هذا هو الأفضل، ولو صلت معه وهي مفترضة وهو متنفل؛ صحت كما صلى معاذ بأصحابه وهو متنفل وهم مفترضون، وصلى النبي ﷺ في صلاة الخوف بالطائفة الثانية ركعتين وهو متنفل وهم مفترضون، لا حرج، لكن كون المرأة تصلي وحدها وهو يصلي راتبته وحده كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أوْلى.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz