No. 24903 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم القراءة بالزلزلة وقصار السور في الفجر
Question 24903
حكم القراءة بالزلزلة وقصار السور في الفجر
Answer
الجواب: ثبت عن النبي ﷺ أنه قرأ الزلزلة في الفجر، كررها في الركعتين، رواه أبو داود بإسنادٍ جيدٍ، النبي أراد بيان الجواز، يعني قصده بيان الجواز؛ أنه يجوز أن يُصلي بقصار السور، لكن الأفضل أن يكون الغالبُ طوال السور، النبي كان يُطيل في الفجر عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل، لكن إذا فعل بعض الأحيان قصده لبيان الجواز، فلا حرج.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz