No. 24814 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم لبس البياض للنساء
Question 24814
حكم لبس البياض للنساء
Answer
الجواب: أصله مباح إذا كان على غير الطريقة التي يلبسها الرجال، لكن بسبب أنه في الغالب من لبس الرجال فينبغي لها تركه، ولهذا يُستنكر منها ذلك؛ لأنه في الغالب يكون فيه شبه ظاهر للرجال؛ لأنَّ الرجال يغلب عليهم البياض، لكن لو لبسته على طريقةٍ خاصةٍ تخصّ النساء ما صار فيه تشبّه، مثلما تلبس الأحمر، وهو يلبس الأحمر والأخضر والأسود، كلهم يلبسونه.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz