No. 24780 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما حكم الأذان للفائتة؟
Question 24780
ما حكم الأذان للفائتة؟
Answer
الجواب: لهذا الحديث - عن أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الفجر قال: "ثم أذّن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله ﷺ ركعتين، ثم صلّى الغداة، فصنع كما كان يصنع كلّ يوم". رواه أحمد، ومسلم- نعم، تُصلَّى جماعة، ويُؤذّن لها، ويُقام لكل واحدةٍ، لكن أذان لا يُشوش على الناس، إذا كان في الحضر. وقد يُقال في الحضر: إن الأذان حصل؛ لأنَّ الناس أذَّنوا، فتكفيه الإقامة، بخلاف الصَّحراء فإنه لا أذانَ عندهم، فيُؤذِّنون، ولهذا أمرهم بالأذان عليه الصلاة والسلام، أما الحضر فالأمر فيه أوسع؛ لأنَّ الناس قد أذَّنوا وفرغوا، إنما هو للذي فاتته الصلاةُ فيُقيم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz