No. 24683 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم نجاسة الماء إذا كان أقل من قلتين
Question 24683
حكم نجاسة الماء إذا كان أقل من قلتين
Answer
الجواب: فيه الخلاف المذكور: من أهل العلم مَن يقول: إنه ينجس وإن لم يتغير. وقول ثانٍ: لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه. إلا إذا كان قليلًا كمياه الأواني، فإن هذا يُراق، مثل: أمر النبي ﷺ بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، الذي في الأواني يُراق؛ لأنَّ الغالب أنه تُؤثر فيه النَّجاسة؛ لأنه قليل.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz