No. 2450 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر
Question 2450
حكم نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر
Answer
الجواب: النظر إلى زوجته جائز، مطلقًا، فرجها، وغير فرجها، وهو كذلك يجوز النظر إليها، قد أباح الله له جماعها، والجماع أشد من النظر، فالذي يقول: ما يجوز النظر؛ هذا غلط، سواء النووي، أو غير النووي، والذي يقول إنه جائز؛ هو المصيب. المقصود: أن نظر الرجل إلى زوجته، ونظرها إليه، إلى بدنه كله، عورته، وغير عورته، كل هذا جائز، والحمد لله، الله أباح لكل منهما النظر إلى الآخر، كان النبي يغتسل مع زوجاته -عليه الصلاة والسلام- والمغتسل تكشف العورة، ويجامعها، وترى عورته، ويرى عورتها، هذا القول: بأنه لا يجوز؛ قول غلط، لا وجه له. السؤال: يغتسل مكشوف العورة؟ الجواب: مكشوف العورة.. مكشوف العورة نعم، ما عليه لا سراويل، ولا إزار يكفي.. والمغتسل يكشف عورته، إذا كان ما عنده أحد في حمام خاص؛ يكشف عورته، الحمد لله اغتسل النبي عريانًا، ًواغتسل موسى عريانًا، واغتسل أيوب عرياناً. السؤال: في الحديث تقول عائشة: (أنه لم ير مني، ولم أر منه)؟ الجواب: لا ما هو صحيح، هذا من كلام العامة، ما له أصل، هذا قول عائشة "لم ير مني، ولم أر منه" هذا غلط، ما له أصل، غير صحيح.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz