No. 24171 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما مدة تعريف اللقطة وأماكنها؟
Question 24171
خارج المساجد؟ الشيخ: في خارج المساجد نعم. س: هذا يعم في مكة والمدينة؟ الشيخ: في كل مكان؛ لكن في مكة والمدينة لا تملك، يعرف دائمًا أو يضعها عند المسلمين، لا تملك. أما غير مكة والمدينة تملك بعد السنة. س: هل له أن يعرفها عن أبواب المساجد؟ الشيخ: عند أبواب المساجد وفي مجامع الناس.. س: إذا تصدق بقيمتها؟ الشيخ: لا، لا يتصدق بقيمتها إلا بعد التعريف، لا بدّ يعرف سنة فإذا عرفها سنة وتصدق بعد ذلك فلا بأس، يتصدق، فإذا جاء ربها يغرمها له. س: ولو كانت شيئًا يسيرًا؟ الشيخ: الشيء اليسير يُعفى عنه.
Answer
الجواب: في مجامع الناس، من له الضالة؟ من له الشاة؟ من له العنز؟ من له الخروف؟ على حسب الحال. س: خارج المساجد؟ الشيخ: في خارج المساجد نعم. س: هذا يعم في مكة والمدينة؟ الشيخ: في كل مكان؛ لكن في مكة والمدينة لا تملك، يعرف دائمًا أو يضعها عند المسلمين، لا تملك. أما غير مكة والمدينة تملك بعد السنة. س: هل له أن يعرفها عن أبواب المساجد؟ الشيخ: عند أبواب المساجد وفي مجامع الناس.. س: إذا تصدق بقيمتها؟ الشيخ: لا، لا يتصدق بقيمتها إلا بعد التعريف، لا بدّ يعرف سنة فإذا عرفها سنة وتصدق بعد ذلك فلا بأس، يتصدق، فإذا جاء ربها يغرمها له. س: ولو كانت شيئًا يسيرًا؟ الشيخ: الشيء اليسير يُعفى عنه.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz