No. 24036 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة للزينة
Question 24036
حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة للزينة
Answer
الجواب: ولو، ما يجوز للزينة؛ لأنَّ الزينة وسيلة إلى الشرب فيها، والشريعة جاءت بسدِّ الذرائع، ثم قوله: هما لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة يدل على أنه ليس لنا تعلّق فيها بالكلية، بل هي للكفار، بمعنى أنهم يستحلُّونها ويستعملونها، أما المسلم فلا، ويدخل في هذا الملاعق والأطباق: أطباق الشاي، وأطباق القهوة، والملاعق التي يُؤخذ بها المرق، وأشباه ذلك، كلها نوع من الأواني.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz