No. 23927 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما حكم من كتم الشهادة خوفا على نفسه؟
Question 23927
ما حكم من كتم الشهادة خوفا على نفسه؟
Answer
الجواب: الله يقول: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] فالواجب أنه يؤدي الشهادة، لكن إذا وجد حالة يخشى على نفسه القتل فمعذور، لكن يحرص على -مهما أمكن- أن يؤديها بأي طريق، ولو بطريق لا يُعلم أنه هو الذي أداها، كأن يقول القاضي: شهد عندي العدول أو شهد عندي كذا، إذا أمكن القاضي ذلك.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz