Question 23567
هل يجوز التيمم بالطين والرخام ونحوهما؟
Answer
الجواب: جنس التراب، سواء في الجدار، أو في الأرض، وإذا دعت الحاجة إلى غيره كالذي في الأرض سبخة، أو في أرض رمل؛ تيمم منها، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]؛ لعموم الحديث، وعموم الآية: فَلَمْ تَجِدُوا [النساء:43].
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz