QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 23528 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

ما مدة تعريف كل لقطة؟ وأين يتم التعريف؟

Original · binbaz.org.sa

Question 23528

ما عدا ما لا تتبعه هِمَّةُ أوْساط الناس؟ الشيخ: الشيء الحقير لا، ما له شيء، مثل النبي قال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها لما وجد تمرة في الطريق قال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها دل على أن الشيء الحقير يُعفى عنه كالحبل، والتمرة، والتمرتين، والأشياء الحقيرة كالريال، والعشرة، والخمسة، في وقت ما لها قيمة. س: وبعد تعريفها سنة؟ الشيخ: له، يملكها، فإن جاء صاحبها يومًا من الدهر، وعرّفها يعطيه إياها، ولو بعد سنتين. س: بالنسبة للتعريف لا بد في.....؟ الشيخ: في مجامع الناس؛ حول المساجد، في الأسواق التي فيها يتجمع الناس: مَنْ له اللقطة؟ مَنْ له الدراهم؟ مَنْ له الشاة؟. س: ما تكفي الجرائد..؟ الشيخ: لا، ما تكفي الجرائد، النداء في الأسواق أبلغ، ما الكل يقرأ الجرائد، وإن جُعل في الجرائد زُود ما يخالف، لكن لا بدّ من التعريف في مجامع الناس. س: وإذا تركها، إذا ترك ضالة الغنم؟ الشيخ: ما عليه، لكن أخذها أفضل، النبي قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وإذا تركها ما بِدُّه يتكلف يتعب، لا بأس. س: إذا كانت تصل مثلًا إلى عشرة ريال، أو عشرين ريال؟ الشيخ: هذه حقيرة، ما لها قيمة، ما تحتاج تعريف.

Answer

الجواب: نعم لا بد من سَنة. س: ما عدا ما لا تتبعه هِمَّةُ أوْساط الناس؟ الشيخ: الشيء الحقير لا، ما له شيء، مثل النبي قال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها لما وجد تمرة في الطريق قال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها دل على أن الشيء الحقير يُعفى عنه كالحبل، والتمرة، والتمرتين، والأشياء الحقيرة كالريال، والعشرة، والخمسة، في وقت ما لها قيمة. س: وبعد تعريفها سنة؟ الشيخ: له، يملكها، فإن جاء صاحبها يومًا من الدهر، وعرّفها يعطيه إياها، ولو بعد سنتين. س: بالنسبة للتعريف لا بد في.....؟ الشيخ: في مجامع الناس؛ حول المساجد، في الأسواق التي فيها يتجمع الناس: مَنْ له اللقطة؟ مَنْ له الدراهم؟ مَنْ له الشاة؟. س: ما تكفي الجرائد..؟ الشيخ: لا، ما تكفي الجرائد، النداء في الأسواق أبلغ، ما الكل يقرأ الجرائد، وإن جُعل في الجرائد زُود ما يخالف، لكن لا بدّ من التعريف في مجامع الناس. س: وإذا تركها، إذا ترك ضالة الغنم؟ الشيخ: ما عليه، لكن أخذها أفضل، النبي قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وإذا تركها ما بِدُّه يتكلف يتعب، لا بأس. س: إذا كانت تصل مثلًا إلى عشرة ريال، أو عشرين ريال؟ الشيخ: هذه حقيرة، ما لها قيمة، ما تحتاج تعريف.

Source