No. 23324 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما الحد الجائز من الحرير للرجال؟
Question 23324
من غير حاجة؟ الشيخ: إذا دعت الحاجة إليها. س: لكن من غير حاجة يجوز...؟ الشيخ: ما حد حاطها إلا لحاجة، المقصود موضع أصبعين أو ثلاث قد رخص فيها النبي ﷺ.
Answer
الجواب: أصبعين أو ثلاث أو أربع من الحرير الرقعة. س: من غير حاجة؟ الشيخ: إذا دعت الحاجة إليها. س: لكن من غير حاجة يجوز...؟ الشيخ: ما حد حاطها إلا لحاجة، المقصود موضع أصبعين أو ثلاث قد رخص فيها النبي ﷺ.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz